تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بامكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك ، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكل بشكل قانوني ، وعلى كل حال فليس له أخذ شئ لنفسه من البائع بسبب ذلك . س 172 : لو كان الوكيل عن الدائرة أو الشركة في شراء وتأمين حوائجها مضافا إلى ذلك وكيلا عن إحدى الشركات أو أحد محلات البيع في بيع منتوجاتها وسلعها ، وقام بتأمين وشراء حوائج الدائرة أو الشركة من بيع منتوجات وسلع تلك الشركة أو المحل ، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية لنفسه من الربح الحاصل من مثل هذه المعاملة ؟ ج : لو صح عقد البيع والشراء الذي أبرمه بالوكالة بأن وقع على طبق الوكالة وعلى وفق مصلحة الموكلين ، جاز له الأخذ لنفسه من الربح الحاصل من البيع ما توافق عليه مع من توكل عنه في بيع ماله بعنوان الأجرة لعمل الوكالة .