بامكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك ، فأصل العقد الذي
أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكل بشكل قانوني ،
وعلى كل حال فليس له أخذ شئ لنفسه من البائع بسبب ذلك .
س 172 : لو كان الوكيل عن الدائرة أو الشركة في شراء وتأمين حوائجها
مضافا إلى ذلك وكيلا عن إحدى الشركات أو أحد محلات البيع في بيع
منتوجاتها وسلعها ، وقام بتأمين وشراء حوائج الدائرة أو الشركة من بيع
منتوجات وسلع تلك الشركة أو المحل ، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية لنفسه من
الربح الحاصل من مثل هذه المعاملة ؟
ج : لو صح عقد البيع والشراء الذي أبرمه بالوكالة بأن وقع على
طبق الوكالة وعلى وفق مصلحة الموكلين ، جاز له الأخذ لنفسه من الربح
الحاصل من البيع ما توافق عليه مع من توكل عنه في بيع ماله بعنوان
الأجرة لعمل الوكالة .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 62
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٦٢