وكيل المشتريات والمبيعات
س 169 : الأموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو
الشركات من دون ادراجها في القيمة المسجلة على الوصل ما هو حكمها
بالنسبة إلى البائع ؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء ؟
ج : لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل ولا يجوز للوكيل
استلامه ، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلمه إلى الدائرة أو الشركة التي
كان وكيلا عنها في الشراء .
س 170 : الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية ، الذي تكون
وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع ، هل
يجوز له أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من
الربح الحاصل بالشراء منه ؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح ؟ وما هو
الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط ؟
ج : ليس له مثل هذا الاشتراط ولا يصح منه بل يكون باطلا ، فليس له
استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح ، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له
في مثل هذا الشرط ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك .
س 171 : الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج ، إذا اشترى
السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على
مساعدة مالية من البائع ، فهل يصح منه هذا الشراء ؟ وهل يجوز له أخذ
المساعدة من البائع بسبب ذلك ؟
ج : إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة ، أو كان