تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

وكيل المشتريات والمبيعات

س 169 : الأموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون ادراجها في القيمة المسجلة على الوصل ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع ؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء ؟ ج : لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل ولا يجوز للوكيل استلامه ، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلا عنها في الشراء . س 170 : الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية ، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع ، هل يجوز له أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه ؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح ؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط ؟ ج : ليس له مثل هذا الاشتراط ولا يصح منه بل يكون باطلا ، فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح ، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك . س 171 : الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج ، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع ، فهل يصح منه هذا الشراء ؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك ؟ ج : إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة ، أو كان
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 61 | السيد الخامنئي