لموظفي إحدى الدوائر حتى يسهلوا له انجاز عمله القانوني والشرعي وكان
يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما أنجز موظفو تلك الدائرة عمله .
فهل ينطبق مصداق الرشوة على اعطاء مثل هذا المبلغ ؟ وهل يعد هذا
العمل من المحرمات ، أو أن الاضطرار الذي دفعه لانجاز عمله الإداري يرفع
عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرمات ؟
ج : اعطاء أي مال أو غيره من قبل المراجع إلى الدائرة لغرض إنجاز
معاملته لموظفي الدوائر المكلفين بعرض الخدمات الإدارية على الناس -
والذي يؤدي حتما إلى فساد الدوائر - يعتبر عملا محرما من الوجهة
الشرعية وتوهم الاضطرار لا يبرر له ذلك .
س 167 : يعرض المهربون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال
غض النظر عن مخالفتهم للقانون ، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف
للتهديد بالقتل ، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك ؟
ج : لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والاغماض عن مخالفات
المهربين .
س 168 : طلب مدير مصلحة الزكاة من المحاسب أن يخفف من مقدار
الزكاة على إحدى الشركات ، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في
مثل هذه الحالة ؟ علما أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشاكل
والمتاعب المحرجة ، وهل يجوز له أخذ شئ من المال مقابل تنفيذ هذا الأمر ؟
ج : لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن ، ولكن لا يجوز
له أخذ الرشوة على ذلك .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 60
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٦٠