يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معين بقيمة
معينة ، وعند انتهاء المدة واشتراك عدد معين من الناس يتم السحب ، فمن
خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها ويأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة ، فهل
هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعا ؟
ج : بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق
السحب . لا بأس به فيما إذا كان وقوع البيع والشراء عند السحب وحينما
تصيب القرعة قسيمة معينة ، ولكن أكل البائع لأموال الآخرين الذين دفعوا
إليه المال للاشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل ويجب عليه
ردها إليهم .
س 159 : هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخيرية من عامة
الناس على أن تجري القرعة فيما بعد ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا
للرابحين والمال الزائد يبقى لصالح المقاومة الاسلامية ؟
ج : تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة نعم لا بأس بنشر أوراق
طلب التبرع لدعم المقاومة الاسلامية ، ويجوز تشجيع المتبرعين
وتحريضهم وحثهم على التبرع بالوعد على اعطاء الجائزة لمن خرجت
القرعة باسمه .
س 160 : هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب ( اللوتو ) ؟ علما بأنها
مملوكة من قبل شركة خاصة و 20 % من أرباحها تعود إلى مؤسسات خيرية
نسائية ؟
ج : لا مالية لمثل أوراق سحب اليانصيب ، وإنما هي وسيلة لمن
ينشرها ويبيعها لأخذ الأموال ممن يشتريها كما أنها وسيلة لمن يشتريها
للحصول على جائزتها فهي كوسيلة للقمار ، بل قمار في الحقيقة ، فلا يجوز
بيعها ولا شراؤها ولا تحل الجائزة التي يحصل حامل الورقة عليها .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 57
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٥٧