والفتيان ؟ كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل ( مثلا )
أو قصة فرق البحر لموسى ( عليه السلام ) وغيرهما .
ج : لا مانع منه في نفسه ، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق
والوقائع ، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك .
س 144 : هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الانسان وغيره
بواسطة المكائن المعدة لذلك ؟
ج : لا بأس في صنعها بالماكنة ، ما لم يستند إلى فعل الانسان
المباشري وإلا ففيه اشكال .
س 145 : ما هو حكم صنع الحلي والزينة على شكل تماثيل ؟ وهل للمادة
التي تصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة ؟
ج : لا يجوز صنع تماثيل ذوات الأرواح بلا فرق في ذلك بين المواد
التي تصنع منها التماثيل ولا بين ما يستخدم منها للزينة وغيره .
س 146 : هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة ( اليد ، الرجل ،
الرأس ) في إطار حرمة الصناعة ويصدق صنع التمثال عليها ؟
ج : مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لا يعد عمل تجسيم وتمثيل
الحيوان فلا بأس فيه ، نعم تركيب الأطراف إلى أن تتم صورة الحيوان ذي
الروح من الانسان وغيره يعد من عمل التجسيم المحرم شرعا .
س 147 : ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض
أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول ؟ وهل يعد حاجبا يمنع صحة
الغسل أو الوضوء ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 52
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٥٢