الرسم والنحت
س 141 : ما هو حكم صناعة الدمى ، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحية
( من النباتات والحيوان ، والانسان ) ؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها
وعرضها مسرحيا ؟
ج : لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح
مطلقا ، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون
تجسيم أو كان بصورة غير كاملة ، وأما صنع تمثال الانسان أو ساير
الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأية وسيلة كانت ففيه اشكال ،
ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقا ، كما لا بأس
في عرضها مسرحيا .
س 142 : في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الاعتماد على
النفس ، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت ، وبعض المعلمين يأمرون الطلاب
بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شئ آخر تحت
عنوان المشاغل اليدوية ، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة ؟ وما هو حكم
أمر المعلمين للطلاب بذلك ؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية
في الحكم ؟
ج : لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تام الأجزاء بنظر العرف ، أو
كان الطلاب غير بالغين سن التكليف
س 143 : ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الأطفال