الصور والأفلام
س 102 : ما هو حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية السافرة ؟ وما هو
حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون ؟ وهل هناك فرق بين المسلمة
وغيرها وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر ؟
ج : النظر إلى صورة الأجنبية ليس حكمه حكم النظر إلى نفس
الأجنبية فلا بأس فيه ، إلا مع الريبة وخوف الفتنة أو كانت الصورة
لمسلمة يعرفها الناظر ، والأحوط وجوبا عدم النظر إلى صورة الأجنبية
المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر ، وأما في البث غير المباشر مما
يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا افتتان .
س 103 : ما هو حكم مشاهدة برامج التلفزيون التي تلتقط من الأقمار
الصناعية ؟ وما هو حكم مشاهدة ساكني المحافظات المجاورة لدول الخليج
الفارسي للتلفزيون التابع لتلك الدول ؟
ج : البرامج التي تبث بواسطة الأقمار الصناعية الغربية وبرامج
أكثر الدول المجاورة بما أنها تتضمن تعليم الأفكار الضالة وتزوير
الحقائق وتحتوي على برامج اللهو والفساد ، وتكون مما تسبب مشاهدتها
غالبا الضلال والوقوع في المفاسد والابتلاء بالمحرم فلا يجوز التقاطها
ومشاهدتها ، نعم لو كانت البرامج قرآنية وأمثالها فلا مانع شرعا من
مشاهدتها .
س 104 : هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من
الإذاعة والتلفزيون ؟