الأموات فيها أو كانت من المرافق العامة للبلدة لاستفادة أهاليها منها أو
كان بناء المركز فيها يوجب نبش قبر أو هتكا لحرمة قبور المسلمين ، وإلا
فلا مانع منه .
س 1040 : تقرر أن توضع في جوار مقبرة الشهداء الموجودة في البلدة
أحجار تذكارية لشهداء القرية المدفونين في أماكن أخرى كي تكون في
المستقبل مزارا لهم ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ج : لا مانع من بناء صور قبور رمزية باسم شهدائنا الأعزاء ، ولكن لا
تجوز مزاحمة الآخرين في دفن أمواتهم في ذلك المكان فيما إذا كان وقفا
لدفن الأموات .
س 1041 : أردنا إنشاء مركز صحي في مساحة من أرض بائر بجوار إحدى
المقابر ولكن بعض الأهالي يدعون أن هذا المكان جزء من المقبرة ، وقد أشكل
على المسؤولين تشخيص أن الأرض المذكورة مقبرة أم لا ؟ وقد شهد بعض
المعمرين من أهل المحلة بعدم وجود قبور في المساحة المقررة للبناء بينما
يدعي البعض الآخر وجود قبور فيها ، إلا أن كلا من الطرفين يشهدون بوجود
القبور على جوانب المساحة المقررة لبناء المركز الصحي ، فما هو تكليفنا ؟
ج : ما لم يحرز كون الأرض وقفا لدفن أموات المسلمين ولم تكن من
المرافق العامة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات ، ولم يستلزم إنشاء
المركز الصحي عليها نبش قبر ولا هتك حرمة قبور المؤمنين فلا مانع من
ذلك ، وإلا فلا يجوز .
س 1042 : هل يجوز إيجار جزء من مقبرة لم يدفن فيه ميت مع كون المقبرة
واسعة ولا تعرف كيفية وقفها بالتحديد ، وذلك للاستفادة منه في مصلحة عامة
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 387
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٨٧