ج : لا يجوز لناظر الوقف بعد قبول النظارة عزل نفسه بنفسه من
النظارة عليه كما لا يجوز ذلك لمتولي الوقف .
س 945 : هناك وقف بعضه خاص وبعضه الآخر عام ، وقد نص الواقف
بشأن توليته بما يلي : بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الأكبر
الأصلح الأرشد من الأولاد الذكور نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب مع تقدم البطن
الأول على البطن الثاني . فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط
إلا أنه امتنع عن تولي الوقف ووافق على تولية الشخص الأصغر منهم واعتبره
الأرشد الأصلح ، فهل يجوز للشخص الأصغر تولي الوقف المذكور إذا كانت
سائر الشرائط الأخرى متوفرة فيه أم لا ؟
ج : لا يجوز لواجد شروط التولية الاعراض والتخلي عن أصل
التولية ولكن لا مانع له من استنابة الغير في إدارة أمور الوقف إذا كان
أمينا وكانت فيه الكفاءة ، كما أنه لا يجوز لمن هو من الطبقة اللاحقة تولي
أمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة .
س 946 : إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية فيما
لو توفرت فيهم شروطها إلى حاكم الشرع وطلبوا منه نصبهم للتولية فرفض
طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم ، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد
للشروط بسبب كونه الأصغر سنا منهم ؟
ج : لا يحق لمن لا تتوفر فيه الشروط تصدي التولية ، ولا معارضة
الواجد للشروط .
س 947 : إذا كان المتولي المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاونا ومقصرا
في القيام بإدارة الوقف لسبب ما ، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية وتعيين
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 345
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٤٥