ويطالب بتسجيل وقف الأراضي الجديدة في وثيقة الوقف القديمة على أن يكون
هو المتولي للوقف بتمامه ، فهل يحق له ذلك وتجب الاستجابة لطلبه ؟
ج : الأراضي التي ألحقت بالمسجد حديثا يكون أمر وقفها وتنظيم
وثيقة الوقف وتعيين المتولي الخاص لها إلى واقفيها الجدد ، ولا يحق
للمتولي السابق الامتناع عن ذلك .
س 935 : لو كتب المتولون للحسينية بعد إتمام وقفها نظاما داخليا لها وكان
بعض بنوده يعارض مقتضى وقفها ، فهل يصح شرعا العمل بتلك البنود أم لا ؟
ج : ليس لمتولي الموقوفة جعل ما يتنافى مع مقتضى الوقف ، ولا
يجوز شرعا العمل به .
س 936 : لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة أشخاص ، فهل يصح شرعا
انفراد بعضهم بأمور التولية من دون أخذ رأي الآخرين ؟ ولو حدث منهم
اختلاف الرأي فيما يرجع إلى إدارة أمور الموقوفة ، فهل يجوز لكل منهم
الاستبداد برأيه أم لا بد عليهم من التوقف والمراجعة إلى الحاكم ؟
ج : لو أطلق الواقف التولية لهم ولم تكن هناك قرائن تشهد على إرادة
استقلال بعضهم حتى الأكثر منهم ، فليس لأحد منهم حتى الأكثر الاستقلال
في إدارة أمور الوقف حتى إدارة البعض منها ، بل يجب عليهم الاجتماع على
ذلك بالتشاور فيما بينهم واتخاذ الرأي الموحد ، ولو حدث فيما بينهم
التشاح والاختلاف ، وجب عليهم الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي
لالزامهم على الاجتماع .
س 937 : هل يصح شرعا لبعض المتولين عزل البعض الآخر أم لا ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 341
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٤١