من صحته شرعا ، وبناء على صحة الوقف المذكور ، فما دام يمكن حفظ
البستان لصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف ولو بصرف شئ من
عوائده في حفظه واصلاحه لدر المنافع ، أو كانت أرضه قابلة ولو
بايجارها للبناء عليها أو لغير ذلك وصرف الإجارة في جهة الوصية
والوقف ، لا يجوز بيعه ولا تبديله ، وإلا فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه
عقارا صالحا لدر المنافع لكي تصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف .
س 927 : إنني بمن الله وتوفيقه بنيت في القرية عمارة بنية كونها مسجدا
ولكن نظرا إلى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي ، ويوجد فيها مسجدان فهي
لا تحتاج فعلا إلى المسجد وأنا مستعد إن لم يكن هناك اشكال شرعي لتبديل
نيتي وأجعل المبنى تحت تصرف إدارة التربية والتعليم ، علما أنه لم يتحقق لحد
الآن انشاء وقفها بعنوان المسجد ولا إقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة
في المسجد ، فما هو حكم المسألة ؟
ج : مجرد البناء بنية كونه مسجدا من دون إنشاء صيغة الوقف ومن
دون تسليمه للمصلين للصلاة فيه لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها ، بل
هو باق على ملك المالك فله التصرف فيه كما يشاء وعليه فلا مانع من
تسليم المبنى إلى دائرة التعليم والتربية .
س 928 : هل المال المتبرع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف أم
أن الأدوات التي اشتريت بهذا المال تحتاج إلى اجراء صيغة الوقف ؟
ج : مجرد جمع المال لا يعتبر وقفا ، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية
به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي ولا
حاجة لاجراء صيغة الوقف .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 338
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٣٨