الوقف
س 925 : هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف ؟ وعلى فرض
الاشتراط ، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية ؟
ج : لا يشترط في الوقف انشاؤه باللفظ ، إذ يمكن أن يتحقق
بالمعاطاة ، كما أنه لا يشترط في انشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف
باللغة العربية .
س 926 : وقف شخص بستانه على أن تصرف منافعه إلى خمسين سنة في
الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف ، وبعد خمسين سنة تصرف
منافعه في ليالي القدر ، وجعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة وهذا البستان لا
يصلح لأن ينتفع منه حاليا بوجه بل هو في معرض الخراب ، ولكنه لو بيع أمكن
الاستئجار بثمنه مدة مائتي سنة من الصلاة والصوم لأجل الواقف ، وهذا مما
يوافق عليه أبناؤه الأربعة ، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه
في هذه الجهة أم لا ؟
ج : الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه
وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب ، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه ويكون
بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول الذي لا تخلو صحته من
إشكال ، وإن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه ، فهذا لا مانع