س 913 : هل يجوز تهريب المواد الاستهلاكية كالأقمشة والملابس والأرز ،
وغيرها من الجمهورية الاسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي ؟
ج : لا يجوز ذلك فيما إذا كان على خلاف القانون ، ولا يجوز مطلقا
مخالفة قوانين الدولة الاسلامية بهذا الخصوص ، ولكن البيع بعد التهريب
لا بأس فيه وإن فعل حراما في أصل التهريب .
س 914 : لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الأحيان قوانين مغايرة إلى
حد ما لأحكام الاسلام ، فهل يجوز للموظفين الامتناع عن إطاعة هذه القوانين
الموضوعة ؟
ج : ليس لأحد في الجمهورية الاسلامية وضع قانون أو دستور
مخالف للأحكام الاسلامية ولا تجوز مخالفة الحكم الإلهي المسلم بعذر
متابعة الدستور السائد على الدائرة ، ولكن ليس في القوانين السائدة
على دوائر الدولة ، ( على ما نعلم ) قانون على خلاف الشريعة الاسلامية ،
ولو واجه أحد قانونا مغايرا للنظام الاسلامي فعليه إخبار الجهات العليا
المسؤولة بذلك لحل هذه المشكلة وحذف ما هو مخالف لأحكام الاسلام .
س 915 : ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون فيما كان
المسؤول المباشر يدعي عدم الاشكال فيها ويطلب انجازها ؟
ج : ليس لأحد إهمال القوانين والمقررات السائدة على دوائر الدولة
والعمل على خلافها ، وليس لمسؤول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف
القانون ، ولا أثر لوجهة نظر المسؤول في ذلك .
س 916 : هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة
من أحد لبعض المراجعين ؟
ج : يجب على الموظفين الاستجابة لطلب المراجعين وتمشية
أمورهم وفق القانون والمقررات ، ولا يجوز لأحد منهم قبول التوصية
والوساطة من أحد فيما إذا كانت بما يخالف القانون أو توجب ضياع حق
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 333
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٣٣