فيه بغير إذنه بين أملاك الأشخاص وبين أموال الدولة مسلمة كانت أو غير
مسلمة ، ولا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الاسلامية ، ولا بين
كون المالك مسلما أو كافرا ، وبشكل عام تكون الاستفادة والتصرف غير
الجائز شرعا في أموال وأملاك الغير غصبا وحراما وموجبا للضمان .
س 893 : إذا كانت بطاقات وجبة الغذاء التي تمنح لطلاب الجامعات يبطل
اعتبارها من دون استرداد قيمتها في حال عدم استلام الطعام في اليوم المحدد ،
فهل يجوز تقديم البطاقة الباطلة بدلا عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء ؟ وما
هو حكم الطعام الذي يؤخذ بهذه الطريقة ؟
ج : لا تجوز الاستفادة من البطاقة الساقطة عن الاعتبار لأجل استلام
الطعام ، والطعام المأخوذ بها غصب يحرم التصرف فيه وموجب لضمان
قيمته .
س 894 : ما يعطى لطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية من
مخصصات مثل الغذاء والحاجيات الجامعية ونحو ذلك - مما خصصت من قبل
وزارة التجارة والمؤسسات الأخرى للطلاب المشتغلين بالدراسة في تلك
الجامعات - هل يجوز توزيعها على سائر الموظفين العاملين في الجامعة أيضا ؟
ج : لا يجوز توزيع الاحتياجات المصرفية المختصة بالطلاب
المشتغلين بالتحصيل في الجامعة على سائر الأشخاص العاملين فيها .
س 895 : تجعل من قبل الجهات المختصة تحت تصرف مدراء المؤسسات
الحكومية ومسؤولي المعسكرات عدة سيارات لاستفادتهم منها في الأمور
الإدارية ، فهل يجوز لهم شرعا الاستفادة منها في الأمور الشخصية وغير
الإدارية ؟
ج : لا تجوز للمدراء والمسؤولين ولا لسائر الموظفين التصرفات
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 326
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٢٦