تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فيه بغير إذنه بين أملاك الأشخاص وبين أموال الدولة مسلمة كانت أو غير مسلمة ، ولا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الاسلامية ، ولا بين كون المالك مسلما أو كافرا ، وبشكل عام تكون الاستفادة والتصرف غير الجائز شرعا في أموال وأملاك الغير غصبا وحراما وموجبا للضمان . س 893 : إذا كانت بطاقات وجبة الغذاء التي تمنح لطلاب الجامعات يبطل اعتبارها من دون استرداد قيمتها في حال عدم استلام الطعام في اليوم المحدد ، فهل يجوز تقديم البطاقة الباطلة بدلا عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء ؟ وما هو حكم الطعام الذي يؤخذ بهذه الطريقة ؟ ج : لا تجوز الاستفادة من البطاقة الساقطة عن الاعتبار لأجل استلام الطعام ، والطعام المأخوذ بها غصب يحرم التصرف فيه وموجب لضمان قيمته . س 894 : ما يعطى لطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية من مخصصات مثل الغذاء والحاجيات الجامعية ونحو ذلك - مما خصصت من قبل وزارة التجارة والمؤسسات الأخرى للطلاب المشتغلين بالدراسة في تلك الجامعات - هل يجوز توزيعها على سائر الموظفين العاملين في الجامعة أيضا ؟ ج : لا يجوز توزيع الاحتياجات المصرفية المختصة بالطلاب المشتغلين بالتحصيل في الجامعة على سائر الأشخاص العاملين فيها . س 895 : تجعل من قبل الجهات المختصة تحت تصرف مدراء المؤسسات الحكومية ومسؤولي المعسكرات عدة سيارات لاستفادتهم منها في الأمور الإدارية ، فهل يجوز لهم شرعا الاستفادة منها في الأمور الشخصية وغير الإدارية ؟ ج : لا تجوز للمدراء والمسؤولين ولا لسائر الموظفين التصرفات