تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

أحكام الصك والكمبيالة

س 879 : ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقدا ؟ ج : لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المدين نقدا ، وأما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقل فلا يصح . س 880 : هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المدين بدفعه للدائن ؟ ج : ليس الصك بمثابة المال النقد ، وحصول أداء الدين أو الثمن بدفعه إلى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضا عرفا لمبلغه ويختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص . س 881 : ما هو حكم بيع وشراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقل من مبلغها ؟ ج : الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أريد من بيعها بأقل من مبلغها كسر شئ من مبلغها على حساب مؤنة صرفها ونقدها عند البنك فهذا لا مانع منه .