أحكام الصك والكمبيالة
س 879 : ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل
أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقدا ؟
ج : لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة
بأقل منه من شخص المدين نقدا ، وأما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقل فلا
يصح .
س 880 : هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المدين بدفعه للدائن ؟
ج : ليس الصك بمثابة المال النقد ، وحصول أداء الدين أو الثمن
بدفعه إلى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضا عرفا لمبلغه
ويختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص .
س 881 : ما هو حكم بيع وشراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقل من
مبلغها ؟
ج : الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أريد من بيعها بأقل من
مبلغها كسر شئ من مبلغها على حساب مؤنة صرفها ونقدها عند البنك
فهذا لا مانع منه .