فائدة لها غير عبادتها ؟ وعلى هذا ، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان
يتلازم مع انتفاء الحرمة ؟
ج : يحرم الاستماع إلى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو
المطرب المناسب لمجالس اللهو والطرب مطلقا حتى تغني الزوجة
لزوجها أو العكس . وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الاستماع إلى الغناء .
وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبد من الشرع
وهي من الثوابت في فقه الشيعة ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها
النفسية والاجتماعية ، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقا
ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام .
س 75 : على طلبة كلية التربية ، في مرحلة الاختصاص المشاركة في مادة
الأناشيد والألحان الثورية حيث يتعلمون فيها النوطة ويطلعون بشكل إجمالي
على الموسيقى ، والآلة الرئيسية في تعلم هذا الدرس هو ( الارغن ) . فما هو حكم
تعلم تلك المادة التي تعتبر جزءا من البرنامج الالزامي ؟ وما هو حكم شراء
واستعمال الآلة المذكورة بالنسبة لنا ؟ وما هو بالخصوص تكليف الأخوات
حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل ؟
ج : لا بأس في الاستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لاجراء
الأناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية
المفيدة ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الأغراض المذكورة ،
ولا في تعليمها وتعلمها لذلك ، كما لا مانع من حضور الأخوات في مجلس
درس المعلم مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية ، لكن لا بد من
الأخذ بعين الاعتبار بأن الترويج للموسيقى لا ينسجم على كل حال مع
أهداف الحكومة الاسلامية .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 30
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٠