بعد تقسيم التركة ، فهل يجوز لي تنفيذا لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه
في وصاياه ؟
ج : إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من
بيعه بعد فرزه عن التركة وصرفه في المورد الذي ذكره في الوصية . وأما
لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث ولو
لأجل الصرف في موارد الوصية .
س 783 : عين الموصي الوصي والناظر ولكنه لم يذكر شيئا من وظائفهما
ولا تعرض للثلث فضلا عن ذكر المصارف له ، ففي هذه الحالة ما هي وظيفة
الوصي وهل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي وينفقه في الأمور
الخيرية ؟ وهل مجرد الوصية وتعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته
لكي يجب على الوصي اخراجه من التركة وصرفه لأجله ؟
ج : إن أمكن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم
مقصود الموصي من الوصية وتعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم
من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية ومقصود الموصي ، وإلا فتكون
الوصية باطلة ولغوا من أجل ابهامها وعدم ذكر متعلقها .
س 784 : أوصى شخص بكل ما يملكه من القماش المخيط وغير المخيط
وغيره لزوجته ، فهل المقصود من كلمة غيره أمواله المنقولة أم أن المقصود
منها خصوص ما هو الأقل من القماش والملابس كالحذاء ونحوه ؟
ج : ما لم يعلم المقصود من كلمة غيره في وثيقة الوصية ولم يفهم
من الخارج مقصود الموصي منها ، فهذه الجملة من الوصية نظرا إلى
اجمالها وابهامها غير قابلة للعمل والتنفيذ ، وتطبيقها على أحد المحتملات
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 283
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٨٣