تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بعد تقسيم التركة ، فهل يجوز لي تنفيذا لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه في وصاياه ؟ ج : إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من بيعه بعد فرزه عن التركة وصرفه في المورد الذي ذكره في الوصية . وأما لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث ولو لأجل الصرف في موارد الوصية . س 783 : عين الموصي الوصي والناظر ولكنه لم يذكر شيئا من وظائفهما ولا تعرض للثلث فضلا عن ذكر المصارف له ، ففي هذه الحالة ما هي وظيفة الوصي وهل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي وينفقه في الأمور الخيرية ؟ وهل مجرد الوصية وتعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته لكي يجب على الوصي اخراجه من التركة وصرفه لأجله ؟ ج : إن أمكن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم مقصود الموصي من الوصية وتعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية ومقصود الموصي ، وإلا فتكون الوصية باطلة ولغوا من أجل ابهامها وعدم ذكر متعلقها . س 784 : أوصى شخص بكل ما يملكه من القماش المخيط وغير المخيط وغيره لزوجته ، فهل المقصود من كلمة غيره أمواله المنقولة أم أن المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش والملابس كالحذاء ونحوه ؟ ج : ما لم يعلم المقصود من كلمة غيره في وثيقة الوصية ولم يفهم من الخارج مقصود الموصي منها ، فهذه الجملة من الوصية نظرا إلى اجمالها وابهامها غير قابلة للعمل والتنفيذ ، وتطبيقها على أحد المحتملات
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 283 | السيد الخامنئي