تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وكتب وصية أخرى وعين أحد أقاربه وهو غائب وصيا له ، فهل تبقى الوصية الأولى على حالها بعد العدول عنها وتغييرها ؟ وإذا كانت الوصية الثانية هي الصحيحة وكان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الأول ونائبه المعزولان إلى وثيقة الوصية التي أبطلها الموصي وقاما بتنفيذها ، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانية ويجب عليهما إعادة ما أنفقاه على الميت للوصي الثاني ، أم لا ؟ ج : بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الأولى وعزله للوصي الأول ، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلك الوصية والعمل بها ، وتكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على إجازة الوصي ، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الأموال المصروفة . س 781 : أوصى شخص بملك لأحد أولاده ، ثم بعد مضي سنين غير وصيته بصورة كاملة ، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية المتأخرة صحيح شرعا ؟ وإذا كان هذا الشخص مريضا محتاجا إلى العناية والخدمات ، فهل القيام بتقديم العناية والخدمات إليه من واجب وصيه المعين وهو ابنه الأكبر أم تكون هذه المسؤولية على جميع أولاده على السواء ؟ ج : لا مانع شرعا من عدول الموصي ما دام حيا سليم العقل عن الوصية ويكون الصحيح المعتبر شرعا هي الوصية المتأخرة ، ورعاية الشخص المريض إذا لم يكن قادرا على استخدام ممرض له من ماله فهي من مسؤولية جميع الأولاد القادرين على العناية به على السواء ، وليست من مسؤولية الوصي وحده . س 782 : أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه وجعلني وصيا له ، وقد عزل الثلث