وكتب وصية أخرى وعين أحد أقاربه وهو غائب وصيا له ، فهل تبقى الوصية
الأولى على حالها بعد العدول عنها وتغييرها ؟ وإذا كانت الوصية الثانية هي
الصحيحة وكان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الأول ونائبه
المعزولان إلى وثيقة الوصية التي أبطلها الموصي وقاما بتنفيذها ، فهل تعتبر
تصرفاتهما عدوانية ويجب عليهما إعادة ما أنفقاه على الميت للوصي الثاني ،
أم لا ؟
ج : بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الأولى وعزله للوصي
الأول ، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلك الوصية
والعمل بها ، وتكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على
إجازة الوصي ، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الأموال
المصروفة .
س 781 : أوصى شخص بملك لأحد أولاده ، ثم بعد مضي سنين غير
وصيته بصورة كاملة ، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية
المتأخرة صحيح شرعا ؟ وإذا كان هذا الشخص مريضا محتاجا إلى العناية
والخدمات ، فهل القيام بتقديم العناية والخدمات إليه من واجب وصيه المعين
وهو ابنه الأكبر أم تكون هذه المسؤولية على جميع أولاده على السواء ؟
ج : لا مانع شرعا من عدول الموصي ما دام حيا سليم العقل عن
الوصية ويكون الصحيح المعتبر شرعا هي الوصية المتأخرة ، ورعاية
الشخص المريض إذا لم يكن قادرا على استخدام ممرض له من ماله فهي من
مسؤولية جميع الأولاد القادرين على العناية به على السواء ، وليست من
مسؤولية الوصي وحده .
س 782 : أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه وجعلني وصيا له ، وقد عزل الثلث
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 282
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٨٢