ج : لا يبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للأعضاء التي لا
يعد فصلها من جسد الميت مثلة به وهتكا له ، ولا مانع من تنفيذ الوصية
في مثل ذلك .
س 772 : هل تكفي إجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على
الثلث في نفوذها ؟ وعلى فرض الكفاية ، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته ؟
ج : تكفي الإجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ وصحة الوصية
بالنسبة للزائد على الثلث وليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي
ولا أثر له .
س 773 : أوصى أحد الشهداء الأعزاء بما في ذمته من صوم وصلاة ولكن
لم يترك تركة ، أو كانت تركته عبارة عن بيت ولوازمه فقط بحيث يؤدي بيعها
إلى العسر والحرج على أولاده الصغار ، فماذا على الورثة بشأن هذه الوصية ؟
ج : إذا لم يكن للشهيد العزيز تركة فلا يجب على أحد العمل بوصيته ،
ولكن وجب على الولد الأكبر من أولاده بعد ما بلغ قضاء ما فات من أبيه من
صوم أو صلاة ، وأما إذا كانت له تركة فيجب صرف الثلث منها في وصيته .
ومجرد حاجة الورثة وكونهم صغارا ليس عذرا شرعا في ترك واهمال
الوصية .
س 774 : هل يشترط في صحة ونفوذ الوصية بالمال وجود الموصى له
حين الوصية ؟
ج : يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها
ولو كان حملا في بطن أمه بل ولو جنينا لم تلجه الروح ، ولكن على شرط
أن يتولد حيا .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 279
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٧٩