تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ج : لا يبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للأعضاء التي لا يعد فصلها من جسد الميت مثلة به وهتكا له ، ولا مانع من تنفيذ الوصية في مثل ذلك . س 772 : هل تكفي إجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على الثلث في نفوذها ؟ وعلى فرض الكفاية ، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته ؟ ج : تكفي الإجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ وصحة الوصية بالنسبة للزائد على الثلث وليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي ولا أثر له . س 773 : أوصى أحد الشهداء الأعزاء بما في ذمته من صوم وصلاة ولكن لم يترك تركة ، أو كانت تركته عبارة عن بيت ولوازمه فقط بحيث يؤدي بيعها إلى العسر والحرج على أولاده الصغار ، فماذا على الورثة بشأن هذه الوصية ؟ ج : إذا لم يكن للشهيد العزيز تركة فلا يجب على أحد العمل بوصيته ، ولكن وجب على الولد الأكبر من أولاده بعد ما بلغ قضاء ما فات من أبيه من صوم أو صلاة ، وأما إذا كانت له تركة فيجب صرف الثلث منها في وصيته . ومجرد حاجة الورثة وكونهم صغارا ليس عذرا شرعا في ترك واهمال الوصية . س 774 : هل يشترط في صحة ونفوذ الوصية بالمال وجود الموصى له حين الوصية ؟ ج : يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها ولو كان حملا في بطن أمه بل ولو جنينا لم تلجه الروح ، ولكن على شرط أن يتولد حيا .