أوصى به من الحقوق المالية والواجبات البدنية ، بل لو ثبت بحجة
شرعية أن على الميت ديونا للناس أو ديونا مالية لله تعالى من الخمس
والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك ، ولكن الميت لم يوص
بها ; وجب عليهم أيضا اخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك
يقسم الباقي بين الورثة .
س 765 : أوصى أحد الأشخاص ممن كان عنده مقدار من النسق الزراعي
بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد ، إلا أن الوراث باعوا ذلك النسق ، فهل
وصية المتوفى نافذة ؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور ؟
ج : على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعا ، وعدم زيادة
قيمته على ثلث تركته ، تكون الوصية بصرفه في تعمير المسجد نافذة ،
ويجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية وليس للورثة
استملاكه لأنفسهم ، وأما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا
بأس فيه .
س 766 : أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف
في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك ، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم
أنها تعتبر وقفا ؟
ج : ما لم يعلم من حاله أنه أراد ابقاء الأرض على حالها لصرف
عوائدها له ، بل أوصى فقط بأن تصرف لأجله الأرض ، فلا تكون هذه
الوصية بحكم الوقف للأرض ، فلا بأس في بيعها وصرف ثمنها لأجله إن لم
يكن زائدا على الثلث .
س 767 : هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة ، أو إيداعه عند شخص آخر
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 277
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٧٧