تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أوصى به من الحقوق المالية والواجبات البدنية ، بل لو ثبت بحجة شرعية أن على الميت ديونا للناس أو ديونا مالية لله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك ، ولكن الميت لم يوص بها ; وجب عليهم أيضا اخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة . س 765 : أوصى أحد الأشخاص ممن كان عنده مقدار من النسق الزراعي بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد ، إلا أن الوراث باعوا ذلك النسق ، فهل وصية المتوفى نافذة ؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور ؟ ج : على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعا ، وعدم زيادة قيمته على ثلث تركته ، تكون الوصية بصرفه في تعمير المسجد نافذة ، ويجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية وليس للورثة استملاكه لأنفسهم ، وأما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا بأس فيه . س 766 : أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك ، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفا ؟ ج : ما لم يعلم من حاله أنه أراد ابقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له ، بل أوصى فقط بأن تصرف لأجله الأرض ، فلا تكون هذه الوصية بحكم الوقف للأرض ، فلا بأس في بيعها وصرف ثمنها لأجله إن لم يكن زائدا على الثلث . س 767 : هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة ، أو إيداعه عند شخص آخر