تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

الوصية

س 758 : أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدس وبما أن موضوع الوصية قد انتفى الآن فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا ؟ ج : مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثا للورثة ، ولكن الأحوط صرفها في وجوه البر بإذنهم . س 759 : أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن بالخصوص ، إلا أنه لا يوجد الآن في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو الحكم ؟ ج : يدفع إلى من كان من نازحي الحرب في تلك المدينة وإن تحول منها فعلا إلى بلده أو إلى مكان آخر ، ما لم يعلم الاختصاص بالمتواجدين فعلا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص ، وإلا كان ما أوصى به إرثا للورثة . س 760 : هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد عليه ( بعد موته ) أم أنه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار حيث إن الاسلام وضع حدا معينا في هذا المورد ؟ ج : لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على الموصي ، وليس لذلك حد خاص شرعا ، إلا أن وصية الميت نافذة في مقدار ثلث مجموع التركة فقط ، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن وإجازة الورثة . س 761 : هل الوصية واجبة بحيث يأثم الانسان بتركها ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 275 | السيد الخامنئي