الوصية
س 758 : أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدس
وبما أن موضوع الوصية قد انتفى الآن فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا ؟
ج : مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثا للورثة ، ولكن
الأحوط صرفها في وجوه البر بإذنهم .
س 759 : أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن
بالخصوص ، إلا أنه لا يوجد الآن في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو
الحكم ؟
ج : يدفع إلى من كان من نازحي الحرب في تلك المدينة وإن تحول
منها فعلا إلى بلده أو إلى مكان آخر ، ما لم يعلم الاختصاص بالمتواجدين
فعلا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص ، وإلا كان ما أوصى به
إرثا للورثة .
س 760 : هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم
الحداد عليه ( بعد موته ) أم أنه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار حيث إن الاسلام
وضع حدا معينا في هذا المورد ؟
ج : لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على
الموصي ، وليس لذلك حد خاص شرعا ، إلا أن وصية الميت نافذة في مقدار
ثلث مجموع التركة فقط ، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن
وإجازة الورثة .
س 761 : هل الوصية واجبة بحيث يأثم الانسان بتركها ؟