بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية ؟
ج : ليس على الوكيل شئ من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق
الرسمية بأسامي المشترين ، وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من
المشترين ودفعه إلى الموكل المالك فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة
المشتري به ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية .
س 735 : هل يجوز للوكلاء المجازين من قبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق
الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد إلى مجتهد آخر ؟
ج : على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة إلى خصوص من توكل
عنه في أخذه إلا إذا كان مجازا في دفعه إلى الغير .
س 736 : وكلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغا لدفع القسط الأول ،
وهو بدوره دفع هذا المبلغ إلى الدائرة المختصة ، وقد قمت شخصيا بدفع
الأقساط المتبقية ، ثم إن أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة ، فهل
لورثته المطالبة بالهاتف ؟
ج : لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن أريد الشراء له وثبت أن أخاك
قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الأول من الثمن كان
الهاتف لك ولا حق لورثته فيه ، وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف
لشخص من قدم الطلب وسجله باسمه ، فلا حق لك فيه وإنما لك المطالبة
بما دفعته من ثمنه .
س 737 : دفعت إلى الوكيل مبلغا من المال كأجرة له على الوكالة وطلبت
منه وصلا بذلك فأجاب بأنه لا يدفع وصلا لأحد مقابل ما يأخذه على الوكالة ،
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 264
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٦٤