تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية ؟ ج : ليس على الوكيل شئ من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق الرسمية بأسامي المشترين ، وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترين ودفعه إلى الموكل المالك فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة المشتري به ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية . س 735 : هل يجوز للوكلاء المجازين من قبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد إلى مجتهد آخر ؟ ج : على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة إلى خصوص من توكل عنه في أخذه إلا إذا كان مجازا في دفعه إلى الغير . س 736 : وكلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغا لدفع القسط الأول ، وهو بدوره دفع هذا المبلغ إلى الدائرة المختصة ، وقد قمت شخصيا بدفع الأقساط المتبقية ، ثم إن أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة ، فهل لورثته المطالبة بالهاتف ؟ ج : لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن أريد الشراء له وثبت أن أخاك قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الأول من الثمن كان الهاتف لك ولا حق لورثته فيه ، وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدم الطلب وسجله باسمه ، فلا حق لك فيه وإنما لك المطالبة بما دفعته من ثمنه . س 737 : دفعت إلى الوكيل مبلغا من المال كأجرة له على الوكالة وطلبت منه وصلا بذلك فأجاب بأنه لا يدفع وصلا لأحد مقابل ما يأخذه على الوكالة ،
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 264 | السيد الخامنئي