الشكلية ما لم يثبتها المدعي .
س 726 : صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها على أن
أدفع مبلغا من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي ، وقد رضين بذلك ووقعن
على وثيقة الوصية أيضا ، وبعد وفاته سلمت إليهن حقهن وأخذت الأموال
الباقية ، فهل يجوز لي التصرف في هذا الأموال ؟ وإذا كن غير راضيات عن ذلك
فما هو الحكم ؟
ج : لا بأس بهذا الصلح ويختص مال الصلح بالمصالح له ولا أثر
لعدم رضا سائر الورثة بذلك .
س 727 : لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده
وبدون موافقة من كان حاضرا منهم ، فهل هذا الصلح صحيح ؟
ج : لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على
قبول سائر الورثة ولا يحق لهم الاعتراض عليه .
س 728 : لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال على أن ينتفع منه
المتصالح بشخصه ، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر ( ثالث ) من دون
رضا المصالح وذلك لنفس الانتفاع ، أو أن يشرك معه شخصا آخر في الانتفاع به
من دون رضاه ؟ وإذا كان ذلك صحيحا ، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن
الصلح ؟
ج : لا يجوز للمتصالح التخلف عن الشروط التي التزم بها في ضمن
عقد الصلح ولو تخلف عنها جاز للمصالح الفسخ .
س 729 : هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعد ما تم ويصالح على
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 260
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٦٠