تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الشكلية ما لم يثبتها المدعي . س 726 : صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها على أن أدفع مبلغا من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي ، وقد رضين بذلك ووقعن على وثيقة الوصية أيضا ، وبعد وفاته سلمت إليهن حقهن وأخذت الأموال الباقية ، فهل يجوز لي التصرف في هذا الأموال ؟ وإذا كن غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم ؟ ج : لا بأس بهذا الصلح ويختص مال الصلح بالمصالح له ولا أثر لعدم رضا سائر الورثة بذلك . س 727 : لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده وبدون موافقة من كان حاضرا منهم ، فهل هذا الصلح صحيح ؟ ج : لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة ولا يحق لهم الاعتراض عليه . س 728 : لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه ، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر ( ثالث ) من دون رضا المصالح وذلك لنفس الانتفاع ، أو أن يشرك معه شخصا آخر في الانتفاع به من دون رضاه ؟ وإذا كان ذلك صحيحا ، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح ؟ ج : لا يجوز للمتصالح التخلف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح ولو تخلف عنها جاز للمصالح الفسخ . س 729 : هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعد ما تم ويصالح على
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 260 | السيد الخامنئي