س 723 : صالح شخص زوجته على جميع أمواله حتى على ديونه وحقوقه
التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية ، ولكن مؤسسة الصحة
أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانونا صلح ما يستحقه على المؤسسة ، ولذلك
امتنعت عن الموافقة عليه ، كما أن المصالح أيضا قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر
إلى الصلح كي يتهرب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه ، فما هو حكم
هذا الصلح ؟
ج : الصلح على مال الغير أو على متعلق حقه فضولي موقوف على
إجازة المالك أو ذي الحق ، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان
الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين ، ففي صحة ونفوذ مثل هذا
الصلح اشكال لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال
أخرى لأداء الدين .
س 724 : جاء في وثيقة الصلح أن الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه
سلمه إليه ، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعا وقانونا أم لا ؟
ج : مجرد وثيقة الصلح ما لم يوثق بصحة مضمونها ليس دليلا ولا
حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح ولا على كيفيته ، نعم لو فرض الشك
في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعا بعد احراز أصل صدوره من
المالك فهو محكوم بالصحة شرعا ويكون المال ملكا للمصالح له .
س 725 : صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض
مقابل مبلغ من المال ونقلها إلي ودون بشأن ذلك كتابا بحضور عدد من
الشهود ، غير أنه حاليا يدعي أن تلك المعاملة كانت شكلية ، فما هو الحكم ؟
ج : المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعا ، ولا أثر لادعاء
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 259
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٥٩