الصلح
س 721 : صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة
والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله ، كما أنه قد جعل لها أيضا الوصاية
( القيمومة ) على أولاده الصغار ، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشئ من
تركته ؟
ج : لو ثبت أن الميت قد صالح حين حياته زوجته ، أو أي شخص آخر
على جميع ما يملكه بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئا
فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة ، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة
بشئ من أموال الزوج مما صار لها في حياته .
س 722 : صالح شخص ابنه على قسم من أمواله ، وبعد مضي سنين على
هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الابن ، وحاليا تدعي ورثته
طبقا لشهادة طبية بأن أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصابا في
عقله ، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعد عدولا منه عن المصالحة
ويحكم عليه بالصحة أم لا ؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة ، فهل
هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه ؟
ج : الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ وباللزوم ما لم يثبت
فيها حق الفسخ فيه للمصالح ومعه لا يصح منه بيعه لمال الصلح لاحقا
ولو فرض أنه كان حينه سليم العقل ، والصلح المتحقق المحكوم بالصحة
واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه .