تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

الصلح

س 721 : صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله ، كما أنه قد جعل لها أيضا الوصاية ( القيمومة ) على أولاده الصغار ، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشئ من تركته ؟ ج : لو ثبت أن الميت قد صالح حين حياته زوجته ، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئا فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة ، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشئ من أموال الزوج مما صار لها في حياته . س 722 : صالح شخص ابنه على قسم من أمواله ، وبعد مضي سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الابن ، وحاليا تدعي ورثته طبقا لشهادة طبية بأن أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصابا في عقله ، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعد عدولا منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا ؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة ، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه ؟ ج : الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ وباللزوم ما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح ومعه لا يصح منه بيعه لمال الصلح لاحقا ولو فرض أنه كان حينه سليم العقل ، والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 258 | السيد الخامنئي