فهي محكومة بالحل ، ومجرد البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة
شرعية له على الحل والإباحة .
س 57 : تبث أحيانا من الإذاعة والتلفزيون بعض الألحان الموسيقية التي
تتناسب مع مجالس اللهو والفسق بحسب اعتقادي ، فهل يجب علي الامتناع عن
الاستماع إليها ومنع الآخرين أيضا منها ؟
ج : إذا كنت ترى أنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة
لمجالس اللهو فلا يجوز لك الاستماع إليها ، ولكن نهي الآخرين عنها من باب
النهي عن المنكر موقوف على احراز أنهم يرون فيها رأيك من كونها من نوع
الموسيقى المحرمة .
س 58 : ما هو حكم استماع وتوزيع الأغاني والموسيقى اللهوية التي تنتج
في البلدان الغربية ؟
ج : ما لا يجوز الاستماع إليه ولا استعماله من الغناء والموسيقى
اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل لا فرق فيه بين
اللغات ولا بين بلاد الانتاج ، فلا يجوز بيع وشراء وتوزيع مثل هذه
الأشرطة ; فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية
المحرمة ولا الاستماع إليها .
س 59 : ما هو حكم غناء كل من الرجل والمرأة سواء كان على الكاسيت أم
من الإذاعة ، وسواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا ؟
ج : الغناء حرام شرعا مطلقا ولا يجوز التغني ولا الاستماع إليه
سواء كان من الرجل أم من المرأة ، وسواء كان بنحو مباشر أم على
الكاسيت ، وسواء كان مصحوبا باستعمال آلات اللهو أم لا .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 25
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٥