القيمة الشرائية حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم ؟
ج : لا يكفي دفع السجادة أو غيرها مما ليس من جنس الدين عوضا
عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك . وما لم ترض أنت بكون السجادة
عوضا عن دينك يجب عليك ارجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ .
وليس لك عليه إلا مقدار الدين وإن كان الأحوط التصالح في مقدار تفاوت
القدرة الشرائية .
س 690 : ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدين ؟
ج : لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير ولا تفرغ ذمة المدين بذلك .
س 691 : اقترضت امرأة مبلغا من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت
صرفه في شرائه واتفقت مع الدائن على ارجاعه إليه بعد تحسن وضعها المالي ،
وقد دفع آنذاك ابنها إلى الدائن شيكا بمبلغ الدين كتأمين لدينه ، والآن بعد مضي
أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حل هذه المسألة ، فهل على
ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص إلى
ورثته أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم ؟
ج : ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشئ من البيت ، وإنما لهم
المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورثهم لشراء البيت ، فيما لو
تركت هي مالا يفي بدينها ، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع
مبلغ الدين إلى ورثة الدائن .
س 692 : اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر
عليه ، فماذا يجب علينا بشأن طلبه ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 248
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤٨