تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
القيمة الشرائية حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم ؟ ج : لا يكفي دفع السجادة أو غيرها مما ليس من جنس الدين عوضا عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك . وما لم ترض أنت بكون السجادة عوضا عن دينك يجب عليك ارجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ . وليس لك عليه إلا مقدار الدين وإن كان الأحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية . س 690 : ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدين ؟ ج : لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير ولا تفرغ ذمة المدين بذلك . س 691 : اقترضت امرأة مبلغا من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت صرفه في شرائه واتفقت مع الدائن على ارجاعه إليه بعد تحسن وضعها المالي ، وقد دفع آنذاك ابنها إلى الدائن شيكا بمبلغ الدين كتأمين لدينه ، والآن بعد مضي أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حل هذه المسألة ، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص إلى ورثته أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم ؟ ج : ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشئ من البيت ، وإنما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورثهم لشراء البيت ، فيما لو تركت هي مالا يفي بدينها ، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع مبلغ الدين إلى ورثة الدائن . س 692 : اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر عليه ، فماذا يجب علينا بشأن طلبه ؟