الدين والقرض
س 687 : اقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغا من المال لأجل شراء
المواد الأولية ، وبعد فترة رده إلي مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل
ومن دون تعاقد بيننا على ذلك وبلا توقع مني ، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة ؟
ج : إن كانت الزيادة ربحا للقرض فهي الربا المحرم شرعا ولا يجوز
أخذها ، وأما لو كانت بعنوان الهبة حقيقة من المقترض من عنده من دون
اشتراط ذلك في القرض ولا توقع الحصول عليها من اقراض المال
للمقترض ، فلا بأس في أخذها منه والتصرف فيها .
س 688 : إذا امتنع المدين من تسديد دينه ، فبادر الدائن إلى رفع الشكوى
عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه وعند ذلك أجبر على أداء الدين
بالإضافة إلى دفع ضريبة العشر إلى الدولة أيضا ، فهل يكون الدائن مسؤولا عن
ذلك شرعا أم لا ؟
ج : إذا كان المدين المماطل في أداء دينه ملزما بدفع ضريبة العشر
إلى الحكومة فليس على الدائن شئ في هذا الشأن .
س 689 : كان لي دين على أخي وكان قد دفع إلي سجادة عندما اشتريت بيتا
فتوهمت أنها هدية منه لي ، وبعد ذلك حينما طالبته بالدين ، ادعى بأنه أعطاني
السجادة عوضا عن الدين ، فهل يصح منه احتساب دفع السجادة إلي أداء لدينه
رغم أنه ما أعلمني بذلك ؟ وإذا لم أرض بكونها عوضا عن الدين ، فهل علي
ارجاعها إليه ؟ وهل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغير