تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
المؤلف كتابه في حياته وأقبضه إياه أو أوصى به له فصار له بعد وفاته تختص به جميع الامتيازات والحقوق المتعلقة به . س 684 : بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة ، ولكن لا يعلم وجهها ، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرف فيها ؟ ج : لا مانع من اعطاء الهدايا من أموال الدولة فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة ، وإذا احتمل المستلم احتمالا معتدا به إن دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية فلا بأس في أخذه لها منه . س 685 : هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرد الاستلام منه أو لا بد مضافا إلى ذلك من تسجيلها باسم المتهب ، لا سيما في مثل الأراضي والعقار والسيارات ونحوها ؟ ج : ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها ، بل المقصود جعلها تحت تصرف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة . س 686 : أهدى شخص لآخر مالا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك ، وبعد مرور أكثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها ، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه ؟ وإذا أعطى شخص مالا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الأئمة ( عليهم السلام ) ، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك ؟ ج : ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته ولم تكن الهبة معوضة ، وأما بعد تلف العين أو تغيرها عما كانت عليه حين الهبة ، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها .