المؤلف كتابه في حياته وأقبضه إياه أو أوصى به له فصار له بعد وفاته
تختص به جميع الامتيازات والحقوق المتعلقة به .
س 684 : بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات
مختلفة ، ولكن لا يعلم وجهها ، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرف فيها ؟
ج : لا مانع من اعطاء الهدايا من أموال الدولة فيما إذا كان للواهب هذه
الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة ، وإذا احتمل المستلم احتمالا معتدا به إن
دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية فلا بأس في أخذه لها منه .
س 685 : هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرد الاستلام منه أو لا بد
مضافا إلى ذلك من تسجيلها باسم المتهب ، لا سيما في مثل الأراضي والعقار
والسيارات ونحوها ؟
ج : ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة
والتوقيع عليها ، بل المقصود جعلها تحت تصرف واستيلاء الشخص
الموهوب له في الخارج فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها بلا
فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة .
س 686 : أهدى شخص لآخر مالا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك ، وبعد
مرور أكثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها ، فهل يجب على المهدى إليه
إرجاعه ؟ وإذا أعطى شخص مالا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد
الأئمة ( عليهم السلام ) ، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك ؟
ج : ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز
للواهب المطالبة بها واسترجاعها ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته
ولم تكن الهبة معوضة ، وأما بعد تلف العين أو تغيرها عما كانت عليه
حين الهبة ، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 246
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤٦