لشخص خاص اختص به وما دفعه للجميع يقسم بينهم بالتساوي .
س 678 : الأموال المهداة للطفل الصغير كالعيدية مثلا هل هي ملك لوالديه
أم أنها ملك للصغير ؟
ج : إذا قبضها الأب للصغير ولاية عليه فهي ملك للصغير .
س 679 : أم لها ابنتان تريد أن تهب مالها وهي قطعة أرض زراعية لحفيدها
( أي ابن إحدى البنتين ) ، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث ، فهل تصح منها
هذه الهبة أو أن للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمها بنصيبها من التركة ؟
ج : لو وهبت الأم في حياتها ملكها لحفيدها وأقبضته إياه أيضا
اختص الملك بالموهوب له وليس لأحد الاعتراض على ذلك ، وأما إذا أوصت
بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد
على إجازة الورثة .
س 680 : وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه على أن يزوج
ابن الأخ ربيبتيه من ابني الواهب ، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية ،
فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور ؟
ج : الهبة المذكورة صحيحة ولازمة ، ولكن الشرط المذكور باطل ،
حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب بل أمر زواجهن إلى أنفسهن إذا
لم يكن لهن أب ولا جد للأب ، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن
الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهن بالزواج من أبناء
الواهب فالشرط صحيح أيضا ويجب الوفاء به ، فإذا لم يف الموهوب له
بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 244
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤٤