تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
لشخص خاص اختص به وما دفعه للجميع يقسم بينهم بالتساوي . س 678 : الأموال المهداة للطفل الصغير كالعيدية مثلا هل هي ملك لوالديه أم أنها ملك للصغير ؟ ج : إذا قبضها الأب للصغير ولاية عليه فهي ملك للصغير . س 679 : أم لها ابنتان تريد أن تهب مالها وهي قطعة أرض زراعية لحفيدها ( أي ابن إحدى البنتين ) ، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث ، فهل تصح منها هذه الهبة أو أن للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمها بنصيبها من التركة ؟ ج : لو وهبت الأم في حياتها ملكها لحفيدها وأقبضته إياه أيضا اختص الملك بالموهوب له وليس لأحد الاعتراض على ذلك ، وأما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على إجازة الورثة . س 680 : وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه على أن يزوج ابن الأخ ربيبتيه من ابني الواهب ، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية ، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور ؟ ج : الهبة المذكورة صحيحة ولازمة ، ولكن الشرط المذكور باطل ، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب بل أمر زواجهن إلى أنفسهن إذا لم يكن لهن أب ولا جد للأب ، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهن بالزواج من أبناء الواهب فالشرط صحيح أيضا ويجب الوفاء به ، فإذا لم يف الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 244 | السيد الخامنئي