تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
يجوز أخذها بل يجب الامتناع عن قبولها ، ويجب على المسؤولين منع ذلك . س 674 : هل يجوز للجد من الأب أن يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا لزوجة ابنه المتوفى وأولاده ؟ وهل يحق لبناته الاعتراض على ذلك ؟ ج : له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد ، ولا يحق لبناته الاعتراض على ذلك . س 675 : شخص لا ولد له ولا له أخ وأخت من أبويه ، يريد أن يهب أمواله لزوجته أو لأقربائها ، فهل يجوز له ذلك شرعا ؟ وهل هناك مقدار مشخص ومحدد لذلك أم أنه يستطيع أن يهب جميع أمواله ؟ ج : لا مانع من أن يهب المالك ما دام حيا أمواله كلا أو بعضا لأي من أراد من الوارث وغيره . س 676 : دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالا لنفقات إقامة مجالس الفاتحة والتأبين لولدي الشهيد ، ومقدارا من المواد الغذائية ، فهل علي من أخذ هذا المال تبعات في الآخرة ؟ وهل يقل بذلك ثواب وأجر الشهيد ؟ ج : لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات ، ولا يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد ولا في أجر عائلته . س 677 : تأسس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال المهداة لهم من الضيوف بعنوان ( الإكرامية ) على أن تقسم عليهم بالتساوي ، إلا أن عددا ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب أزيد من غيره ، وهذا الأمر يسبب الاختلاف والتفرقة بين الأعضاء دائما ، فما هو الحكم ؟ ج : هذا تابع لقصد من أعطى المال بعنوان ( الإكرامية ) فما دفعه