يجوز أخذها بل يجب الامتناع عن قبولها ، ويجب على المسؤولين منع ذلك .
س 674 : هل يجوز للجد من الأب أن يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا
لزوجة ابنه المتوفى وأولاده ؟ وهل يحق لبناته الاعتراض على ذلك ؟
ج : له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد ، ولا
يحق لبناته الاعتراض على ذلك .
س 675 : شخص لا ولد له ولا له أخ وأخت من أبويه ، يريد أن يهب أمواله
لزوجته أو لأقربائها ، فهل يجوز له ذلك شرعا ؟ وهل هناك مقدار مشخص
ومحدد لذلك أم أنه يستطيع أن يهب جميع أمواله ؟
ج : لا مانع من أن يهب المالك ما دام حيا أمواله كلا أو بعضا لأي من
أراد من الوارث وغيره .
س 676 : دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالا لنفقات إقامة مجالس الفاتحة
والتأبين لولدي الشهيد ، ومقدارا من المواد الغذائية ، فهل علي من أخذ هذا المال
تبعات في الآخرة ؟ وهل يقل بذلك ثواب وأجر الشهيد ؟
ج : لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات ، ولا
يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد ولا في أجر عائلته .
س 677 : تأسس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال
المهداة لهم من الضيوف بعنوان ( الإكرامية ) على أن تقسم عليهم بالتساوي ، إلا
أن عددا ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب أزيد من
غيره ، وهذا الأمر يسبب الاختلاف والتفرقة بين الأعضاء دائما ، فما هو الحكم ؟
ج : هذا تابع لقصد من أعطى المال بعنوان ( الإكرامية ) فما دفعه
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 243
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤٣