تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قبول وأخذ هذه الهدية شرعا ؟ ج : ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه . س 670 : إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أعطيت لهم من بيت المال ، فما هو حكمها ؟ ج : إذا كانت عوضا عن الهدية المهداة من بيت المال فلا بد من دفعها إلى بيت المال . س 671 : إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المهدى إليه مما تسبب إلى إيجاد علاقات غير مناسبة بل إلى ما يكون منها محل نظر وتأمل من الناحية الأمنية ، فهل يجوز له أخذها والتصرف فيها ؟ ج : لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية بل يجب عليه الامتناع عن قبولها . س 672 : إذا احتمل أن الهدية كانت لترغيب واستمالة المهدى إليه للدعاية لصالح المهدى لها ، فهل يجوز له أخذها ؟ ج : إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعا وقانونا فلا مانع منها ، ولا من قبول الهدية بإزائها . س 673 : إذا كانت الهدية من أجل التغافل والاغماض عن المخالفة أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور ، فما هو حكم قبولها ؟ ج : في جواز قبول مثل هذه الهدية اشكال بل منع ، وبشكل عام إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى أمر مخالف للشرع أو القانون أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه فلا
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 242 | السيد الخامنئي