قبول وأخذ هذه الهدية شرعا ؟
ج : ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية
أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه .
س 670 : إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية
أعطيت لهم من بيت المال ، فما هو حكمها ؟
ج : إذا كانت عوضا عن الهدية المهداة من بيت المال فلا بد من دفعها
إلى بيت المال .
س 671 : إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المهدى إليه مما تسبب إلى إيجاد
علاقات غير مناسبة بل إلى ما يكون منها محل نظر وتأمل من الناحية الأمنية ،
فهل يجوز له أخذها والتصرف فيها ؟
ج : لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية بل يجب عليه الامتناع عن قبولها .
س 672 : إذا احتمل أن الهدية كانت لترغيب واستمالة المهدى إليه للدعاية
لصالح المهدى لها ، فهل يجوز له أخذها ؟
ج : إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعا وقانونا فلا مانع منها ،
ولا من قبول الهدية بإزائها .
س 673 : إذا كانت الهدية من أجل التغافل والاغماض عن المخالفة أو من
أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور ، فما هو حكم قبولها ؟
ج : في جواز قبول مثل هذه الهدية اشكال بل منع ، وبشكل عام إذا كان
تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى أمر مخالف للشرع أو القانون أو بهدف
استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه فلا
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 242
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤٢