تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ج : في صحة مثل هذه الهبة اشكال بل منع ، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها فلا بأس بها ، وإلا فلا تفيد شيئا . س 665 : ما هو حكم اعطاء أو أخذ الهدية من الكفار ؟ ج : لا مانع منه في نفسه . س 666 : وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده ، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما ؟ ج : لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه . س 667 : الأموال التي تعطى للمعاقين وجرحى الحرب هل تعتبر هي هدايا لهم ؟ ج : تعتبر هدية لهم ، إلا ما يدفع منها للعامل منهم فعلا إزاء عمله فيكون ما يستلمه أجرة لعمله . س 668 : إذا قدمت هدية لعائلة الشهيد فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي ؟ ج : تختص بمن أهديت إليه حسب قصد المعطي . س 669 : تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية سواء الداخلية أم الخارجية بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك ، وحيث إنه يحتمل أن يميل المهدى إليه لطرف المهدي أو يتخذ قرارا لصالحه ، فهل يجوز له