ج : في صحة مثل هذه الهبة اشكال بل منع ، فإن رجعت هبتها حقوقها
المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها
فلا بأس بها ، وإلا فلا تفيد شيئا .
س 665 : ما هو حكم اعطاء أو أخذ الهدية من الكفار ؟
ج : لا مانع منه في نفسه .
س 666 : وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده ، فهل تنفذ هذه الهبة في
جميع أمواله حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن
وغيرهما ؟
ج : لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه
نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه .
س 667 : الأموال التي تعطى للمعاقين وجرحى الحرب هل تعتبر هي هدايا
لهم ؟
ج : تعتبر هدية لهم ، إلا ما يدفع منها للعامل منهم فعلا إزاء عمله
فيكون ما يستلمه أجرة لعمله .
س 668 : إذا قدمت هدية لعائلة الشهيد فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي ؟
ج : تختص بمن أهديت إليه حسب قصد المعطي .
س 669 : تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية
سواء الداخلية أم الخارجية بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء
السلع والبضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك ، وحيث إنه
يحتمل أن يميل المهدى إليه لطرف المهدي أو يتخذ قرارا لصالحه ، فهل يجوز له
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 241
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٤١