تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فليس له ذلك ، وأما لو كان قبل القبض والاقباض فله ذلك . س 662 : وهبني أحد إخوتي برضاه بعضا من نصيبه من الإرث ولكن رجع بعد مدة وقبل أن يقسم الملك بين الورثة عن هبته ، فما هو الحكم ؟ ج : لو رجع عن هبته قبل أن تقبض منه ما وهبك من نصيبه من الإرث صح منه ذلك وليس لك حق فيما وهبه لك ، وأما لو رجع بعد أن أقبضك ما وهبه لك فلا أثر لرجوعه وليس له حق فيما وهبه لك . س 663 : وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها زعما منها أن الحج يجب عليها وإن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم ، ثم قامت بهبة الأرض ثانيا لأحد أحفادها ، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة الثانية ، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية ؟ وما هو تكليف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج ؟ ج : إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة ولازمة ، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة ، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته ، وأما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة فتكون الهبة الثانية رجوعا عن الأولى وتكون هي الصحيحة وبها تبطل الأولى ، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض ولا يجب عليه الحج عن الواهبة . س 664 : هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا ؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلا هل يكون ذلك صحيحا ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 240 | السيد الخامنئي