تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
اقباض البيت كله قبل ايجار تمامه منها وكانت الزوجة من ذوي قرابته أو كانت الهبة معوضة ، صحت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب ، وصحت الإجارة فيما سواه فقط ، وإلا فتكون الهبة بتعقبها بايجار تمام البيت باطلة ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة ، وأما دين الميت فيستخرج مما كان مالكا له إلى حين الموت ، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة ، وتكون عينه من تركته يستخرج منها دينه والباقي منها يكون إرثا للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة . س 660 : كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة على أن يدفع له ولعياله ما دام حيا مقدارا معينا من الأرز سنويا مقابل هذه الأموال ، وبعد سنة وهبه هذه الأموال ، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على حالها لسبقها ، فتصح في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب إرثا للجميع ؟ أو يحكم ببطلانها بلحوق الهبة ؟ علما أن هذه الأموال تحت تصرف واستيلاء الابن الموهوب له . ج : لو تمت الهبة المتأخرة بالقبض والاستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة لأنها تعد رجوعا عن الوصية ، فيكون المال الموهوب ملكا للموهوب له ولا حق لبقية الورثة فيه وإلا فتعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها . س 661 : هل يجوز للوارث الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من إخوته أن يطالبهما بعد عدة سنوات به ؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن ارجاعه له ؟ ج : لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمت الهبة بالقبض والاقباض