اقباض البيت كله قبل ايجار تمامه منها وكانت الزوجة من ذوي قرابته أو
كانت الهبة معوضة ، صحت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب ، وصحت
الإجارة فيما سواه فقط ، وإلا فتكون الهبة بتعقبها بايجار تمام البيت باطلة
ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة ، وأما دين الميت فيستخرج مما كان
مالكا له إلى حين الموت ، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها
للمستأجر مدة الإجارة ، وتكون عينه من تركته يستخرج منها دينه
والباقي منها يكون إرثا للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة .
س 660 : كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة
على أن يدفع له ولعياله ما دام حيا مقدارا معينا من الأرز سنويا مقابل هذه
الأموال ، وبعد سنة وهبه هذه الأموال ، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على
حالها لسبقها ، فتصح في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب إرثا للجميع ؟ أو
يحكم ببطلانها بلحوق الهبة ؟ علما أن هذه الأموال تحت تصرف واستيلاء الابن
الموهوب له .
ج : لو تمت الهبة المتأخرة بالقبض والاستيلاء على المال الموهوب
في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة لأنها تعد رجوعا عن
الوصية ، فيكون المال الموهوب ملكا للموهوب له ولا حق لبقية الورثة فيه
وإلا فتعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها .
س 661 : هل يجوز للوارث الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من
إخوته أن يطالبهما بعد عدة سنوات به ؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن
ارجاعه له ؟
ج : لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمت الهبة بالقبض والاقباض
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 239
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٣٩