سنوات وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك ، فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة
الناس وجعلوا أمر التصدي والاشراف على الحبس وكذلك أمر شروط عقد
الوقف بعد ذلك وتعيين المتولي والمشرف على الوقف إلى أنفسهم وكتبوا بذلك
الوثيقة ، فهل يجب اتباع رأيهم في انتخاب المتولي والمشرف على الوقف فيما إذا
أرادوا وقف الحسينية المحبوسة أم لا ؟ وهل هناك محذور شرعا في عدم
الالتزام بهذه الشروط ؟ وما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة
في وقف الحسينية ؟
ج : يجب عليهم العمل وفقا للشروط التي اشترطها عليهم الواهب
ضمن عقد الهبة المعوضة ، فإذا تخلفوا عن شروط الواهب في كيفية
الحبس أو الوقف فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوضة . وأما
الشروط التي قررها وسجلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس
والاشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه ، فإن كانت بقرار
من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم فيجب الالتزام والعمل بها ،
ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية فإن كان نظر الواهب اجتماع
كلهم على الرأي في ذلك فليس للباقين منهم المبادرة إلى الوقف .
س 659 : وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته وبعد سنة آجرها تمام
البيت لمدة 15 سنة ، ثم توفي ولا ولد له ، فهل تصح هذه الهبة مع تعقبها
بالإجارة ؟ وإذا كان على الميت دين ، فهل يجب اخراجه من كل البيت أو من
الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقا لقانون الإرث ؟ وهل على الديان الانتظار إلى أن
تنتهي مدة الإجارة ؟
ج : لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته ولو في ضمن
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 238
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٣٨