للزوجة أم لهما معا ؟
ج : يختلف ذلك باختلاف الهدايا من حيث كونها من مختصات الرجال
أو النساء أو قابلة لانتفاع كل منهما منها ، فما كانت بظاهر حالها هبة لأحد
الزوجين بالخصوص فهي ملك له ، وما كانت كذلك هبة للزوجين
بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما .
س 653 : هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالأشياء التي أتت
بها من أهلها عند زواجها ( كالفراش والسجاد والألبسة . . ) ؟
ج : إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها أو كانت مما اشترتها
الزوجة لنفسها أو وهبت لها خاصة فهي ملك للزوجة ولها المطالبة بها لو
كانت موجودة ، وأما ما كانت هبة من أهلها وذويها لصهرهم أي الزوج
فليس لها مطالبة الزوج بها ، بل يكون أمر مثل هذه الأموال فيما إذا كانت
العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الأرحام إلى من وهبها
للزوج فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها .
س 654 : بعدما طلقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك
مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة ،
فهل يجوز لي الآن التصرف في هذه الأشياء ؟
ج : لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه ، أو كنت
قد وهبته لها ولكن كان باقيا بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها ولم
تكن هي من قرابتك ففسخت الهبة واسترجعت الأموال الموهوبة ، جاز لك
التصرف فيما أخذته منها من ذلك ، وإلا فلا .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 236
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٣٦