تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
للزوجة أم لهما معا ؟ ج : يختلف ذلك باختلاف الهدايا من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء أو قابلة لانتفاع كل منهما منها ، فما كانت بظاهر حالها هبة لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له ، وما كانت كذلك هبة للزوجين بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما . س 653 : هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها ( كالفراش والسجاد والألبسة . . ) ؟ ج : إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها أو وهبت لها خاصة فهي ملك للزوجة ولها المطالبة بها لو كانت موجودة ، وأما ما كانت هبة من أهلها وذويها لصهرهم أي الزوج فليس لها مطالبة الزوج بها ، بل يكون أمر مثل هذه الأموال فيما إذا كانت العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الأرحام إلى من وهبها للزوج فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها . س 654 : بعدما طلقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة ، فهل يجوز لي الآن التصرف في هذه الأشياء ؟ ج : لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه ، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقيا بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها ولم تكن هي من قرابتك ففسخت الهبة واسترجعت الأموال الموهوبة ، جاز لك التصرف فيما أخذته منها من ذلك ، وإلا فلا .