تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
3 - هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه واعطاء الباقي للآخرين ؟ ج : 1 - يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة بلا توقف على إذن الآخرين . 2 - لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك من دون رضا سائر الشركاء . 3 - ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده وبدون موافقة الآخرين . س 633 : بعض الأهالي يريد انشاء حسينية على قطعة أرض مشجرة ، ولكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك ، فما هو حكم انشاء الحسينية فيها ؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد ؟ ج : لو كانت الأرض ملكا مشاعا للأهالي فالتصرف فيها موقوف على رضا جميع الشركاء ، وأما إذا كانت من الأنفال فأمرها إلى الدولة الاسلامية ، ولا يجوز التصرف فيها بدون إجازة الدولة ، كما أنها لو كانت من المرافق العامة للبلد لا يجوز تغييرها عما هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما يمنع عن انتفاع العموم منها . س 634 : إذا لم يرض أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم ، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك ؟ ج : ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم الزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم والافراز ممكنا وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله