3 - هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه واعطاء الباقي للآخرين ؟
ج : 1 - يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة بلا توقف
على إذن الآخرين .
2 - لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك من دون
رضا سائر الشركاء .
3 - ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك
من عنده وبدون موافقة الآخرين .
س 633 : بعض الأهالي يريد انشاء حسينية على قطعة أرض مشجرة ،
ولكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك ، فما هو حكم انشاء
الحسينية فيها ؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من
المرافق العامة للبلد ؟
ج : لو كانت الأرض ملكا مشاعا للأهالي فالتصرف فيها موقوف على
رضا جميع الشركاء ، وأما إذا كانت من الأنفال فأمرها إلى الدولة الاسلامية ،
ولا يجوز التصرف فيها بدون إجازة الدولة ، كما أنها لو كانت من المرافق
العامة للبلد لا يجوز تغييرها عما هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما
يمنع عن انتفاع العموم منها .
س 634 : إذا لم يرض أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما
بينهم ، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك ؟
ج : ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم الزام البعض منهم ببيع حصته
فيما إذا كان التقسيم والافراز ممكنا وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 228
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٢٨