س 619 : هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكه عند شخص ثالث
على دين له عليه ؟
ج : ما لم ينفك الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن من دون إذن
المرتهن الأول بحكم الفضولي وموقوف على إجازته .
س 620 : رهن شخص أرضه عند آخر على أن يدفع له مبلغا معينا قرضا ، إلا
أن المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور ، فدفع عوضا عنه عشرة
رؤوس من الغنم لصاحب الأرض ، والآن يريد الطرفان فك الرهن بدفع مال
المرتهن إليه ورد الرهن إلى الراهن ، غير أن المرتهن يصر على استرجاع نفس
الرؤوس العشرة من الغنم ، فهل يحق له ذلك شرعا ؟
ج : لو كان مال القرض نفس الأغنام فحيث إنها قيمي تكون على ذمة
المقترض قيمتها يوم الاقتراض والقبض ، والأحوط التراضي والتصالح
في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الاقتراض وقيمتها يوم الأداء ، ولو كان
مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ
ثمنها قرضا كان على ذمته ما باع الأغنام به من الثمن ، وعلى كل حال ليس
للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 222
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٢٢