تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
س 619 : هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكه عند شخص ثالث على دين له عليه ؟ ج : ما لم ينفك الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن من دون إذن المرتهن الأول بحكم الفضولي وموقوف على إجازته . س 620 : رهن شخص أرضه عند آخر على أن يدفع له مبلغا معينا قرضا ، إلا أن المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور ، فدفع عوضا عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض ، والآن يريد الطرفان فك الرهن بدفع مال المرتهن إليه ورد الرهن إلى الراهن ، غير أن المرتهن يصر على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم ، فهل يحق له ذلك شرعا ؟ ج : لو كان مال القرض نفس الأغنام فحيث إنها قيمي تكون على ذمة المقترض قيمتها يوم الاقتراض والقبض ، والأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الاقتراض وقيمتها يوم الأداء ، ولو كان مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ ثمنها قرضا كان على ذمته ما باع الأغنام به من الثمن ، وعلى كل حال ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام