تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

الرهن

س 613 : رهن شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه ، ثم إنه توفي قبل أن يسدد القرض ، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين ، ولذلك قام البنك بحجز البيت مع أن قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف ، فما هو حكم هذه الزيادة ؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم ؟ ج : في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دينه منها ، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة ، فإذا بيعت بأزيد من دين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي إلى مالكه الشرعي ، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة ، ولا حق لهم من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دين الميت للبنك . س 614 : هل يجوز للمكلف أن يستقرض من شخص مبلغا معينا إلى أجل ويرهن ملكه عنده على القرض ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معين لمدة معينة ؟ ج : - مضافا إلى ما في استئجار نفس المالك لملكه - تكون مثل هذه المعاملة مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي حراما شرعا وباطلة . س 615 : رهن شخص قطعة أرض عند آخر على دين كان له عليه ، وقد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة إلى أن مات الراهن والمرتهن ، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض ولكنهم رفضوا ذلك مدعين