الرهن
س 613 : رهن شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه
منه ، ثم إنه توفي قبل أن يسدد القرض ، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد
تمام الدين ، ولذلك قام البنك بحجز البيت مع أن قيمته الواقعية أكثر من مبلغ
الدين بأضعاف ، فما هو حكم هذه الزيادة ؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار
وحقهم ؟
ج : في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل
استيفاء دينه منها ، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة ، فإذا
بيعت بأزيد من دين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي
إلى مالكه الشرعي ، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة ، ولا حق لهم
من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دين الميت للبنك .
س 614 : هل يجوز للمكلف أن يستقرض من شخص مبلغا معينا إلى أجل
ويرهن ملكه عنده على القرض ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن
بمبلغ معين لمدة معينة ؟
ج : - مضافا إلى ما في استئجار نفس المالك لملكه - تكون مثل هذه
المعاملة مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي حراما شرعا وباطلة .
س 615 : رهن شخص قطعة أرض عند آخر على دين كان له عليه ، وقد
مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة إلى أن مات الراهن والمرتهن ، فطالب ورثة
الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض ولكنهم رفضوا ذلك مدعين