الضمان
س 611 : هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقع على الشيك بعنوان
الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا ؟
ج : لا مانع من ذلك ، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان
الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع
الشيك .
س 612 : كان لي دين على شخص قد ماطلني به ، فأعطاني أحد أقربائه شيكا
مؤجلا بمبلغ الدين بشرط امهاله ، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدده المدين إلى
رأس أجل الشيك ، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الآن ، فهل
يجوز لي شرعا أخذ كل الدين من الضامن ؟
ج : لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعا تسديد الدين فيما إذا لم
يسدده المدين إلى الأجل المعين ، جاز لك بعد حلول الأجل مطالبته بدينك
وأخذ تمامه منه .