تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

الضمان

س 611 : هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقع على الشيك بعنوان الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا ؟ ج : لا مانع من ذلك ، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع الشيك . س 612 : كان لي دين على شخص قد ماطلني به ، فأعطاني أحد أقربائه شيكا مؤجلا بمبلغ الدين بشرط امهاله ، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدده المدين إلى رأس أجل الشيك ، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الآن ، فهل يجوز لي شرعا أخذ كل الدين من الضامن ؟ ج : لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعا تسديد الدين فيما إذا لم يسدده المدين إلى الأجل المعين ، جاز لك بعد حلول الأجل مطالبته بدينك وأخذ تمامه منه .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 218 | السيد الخامنئي