مبلغا بعنوان السرقفلية واشترط أن يدفع إليه المؤجر مبلغ السرقفلية عند اخلاء
المحل حسب القيمة الفعلية ، وإلا فيحق للمستأجر أن يبيع السرقفلية من شخص
آخر ويتخلى هو عن المحل للمشتري ، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجر
الوفاء به إما بدفع القيمة الفعلية إلى المستأجر أو الرضا بتسليم المحل إلى
الغير ؟
ج : لا بأس باشتراط ما ذكر ضمن عقد الإجارة ، ويجب على المؤجر
الوفاء به ، وليس له الاعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم
المحل إليه فيما إذا لم يرض هو بشراء السرقفلية من المستأجر .
س 610 : اشترينا منزلا فيه محل تجاري كان في إجارة الغير وكان المالك
قد باع سرقفليته من المستأجر ، ثم إن هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر ،
فهل علينا أن ندفع إلى المستأجر الأخير شيئا إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا
له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الإجارة ، أو أنه يجب على المالك السابق أو
المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية ؟
ج : بعدما استحق المستأجر الأخير سرقفلية المحل بوجه شرعي
فيكون على من يشتري منه فعلا هذه السرقفلية دفع عوضها إليه ، وأما
المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية إلى المستأجر
الأخير بحق فليس عليهما شئ من ذلك ، وما أخذه كل منهما من ثمن
السرقفلية إنما كان عوضا عما باعه من حقه فليس عليهما رده إلى أحد .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 217
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢١٧