جميع ما كان يملكه من أعيان وحقوق في الفندق بلا استثناء شئ منها
كان حق سرقفلية المحل داخلا أيضا في هذا الصلح .
س 605 : استأجر رجل مكانا بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك ، وبعد
انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك
بالاخلاء ، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا ؟
ج : لو كان عرف البلد على انتقال سرقفلية المحل بإجارته إلى
المستأجر ، أو كانت الإجارة قد وقعت في تاريخ متأخر عن القانون السائد
الذي ينص على كون سرقفلية محل العمل لمستأجره ، كان اطلاق عقد
الإجارة منهما مع التفاتهما حين العقد إلى عرف البلد أو إلى ذاك القانون في
قوة الاشتراط الضمني باعطاء حق السرقفلية للمستأجر ، فيكون
للمستأجر مطالبة المالك بعوض سرقفلية المحل إذا طلب منه التخلية ، وإلا
فليس له المطالبة بشئ في ذلك .
س 606 : بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معين ، وقد
دفع إلي مقابل ذلك صكا ( شيكا ) ولكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له
في حسابه المصرفي ، والمحل لا زال في يد المستأجر ، ويدعي هو أنه مالك
لسرقفلية المحل مع أنني لم استلم منه إلى الآن ثمن السرقفلية ، فهل تكون له
سرقفلية المحل أو أن معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على
ثمنها ؟
ج : مجرد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه
مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية بعدما تحقق على الوجه
الصحيح ، بل تكون السرقفلية للمشتري ، ويحق للبايع المؤجر مطالبته
بمبلغ الصك .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 215
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢١٥