تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
المستأجر من المالك بوجه شرعي أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون فله حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية . س 599 : آجر المالك إحدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر شيئا إزاء السرقفلية ، فهل يجب عليه عند اخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل السرقفلية ؟ وإذا باع المؤجر هذه البناية من المستأجر ، فهل عليه كسر مبلغ من الثمن كعوض عن حق السرقفلية له ؟ ج : ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم أو قانون ينص على ذلك له ، فليس له أن يطالب المالك بشئ في مقابل ذلك ، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك . س 600 : اشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده ، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الآن لهؤلاء الثلاثة شرعا وقانونا ، وكانت هذه المحلات تحت تصرف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة ، فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط ، أم هي مستقلة عن الملك وتكون إرثا لجميع الورثة ؟ ج : سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه ما لم تنتقل من مالكها إلى شخص آخر بطريق شرعي ، فما لم يحرز ثبوت سرقفلية المحلات للمورث لا حق فيها لسائر الورثة . س 601 : إذا دفع المستأجر إلى المالك حين إجارة المحل مبلغا بعنوان السرقفلية ، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلى المستأجر فيما إذا بادر إلى تخلية المحل لسبب من الأسباب أو يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر