المستأجر من المالك بوجه شرعي أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون فله
حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية .
س 599 : آجر المالك إحدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر
شيئا إزاء السرقفلية ، فهل يجب عليه عند اخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل
السرقفلية ؟ وإذا باع المؤجر هذه البناية من المستأجر ، فهل عليه كسر مبلغ من
الثمن كعوض عن حق السرقفلية له ؟
ج : ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو
صلح أو شرط ضمن العقد اللازم أو قانون ينص على ذلك له ، فليس له أن
يطالب المالك بشئ في مقابل ذلك ، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن
سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك .
س 600 : اشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده ، وقد سجل
أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الآن لهؤلاء الثلاثة شرعا وقانونا ، وكانت
هذه المحلات تحت تصرف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة ،
فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط ، أم هي مستقلة عن الملك
وتكون إرثا لجميع الورثة ؟
ج : سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه ما لم تنتقل من
مالكها إلى شخص آخر بطريق شرعي ، فما لم يحرز ثبوت سرقفلية
المحلات للمورث لا حق فيها لسائر الورثة .
س 601 : إذا دفع المستأجر إلى المالك حين إجارة المحل مبلغا بعنوان
السرقفلية ، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلى المستأجر فيما إذا بادر
إلى تخلية المحل لسبب من الأسباب أو يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 212
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢١٢