لإراءة المنزل المعروض للبيع ، إلا أنه إذا لم يكن واسطة في انجاز المعاملة
ولم يكن له مدخلية في هذا الأمر فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل انجاز
المعاملة بين البائع والمشتري .
س 586 : أراد شخص بيع منزله فرجع في ذلك إلى مكتب المعاملات
العقارية ، وقد تم بواسطته التعرف على المشتري وتحديد السعر إلا أن
المشتري قام بعد ذلك بانجاز المعاملة مع البائع مباشرة فرارا من دفع حق
الدلالة ، فهل يتعلق بذمة المشتري والبائع أجرة الدلال أو لا ؟
ج : مجرد مراجعة الدلال لا توجب استحقاقه لأجرة انجاز المعاملة ،
ولكن إذا قام بعمل ما لأي من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على
من عمل له .
س 587 : استأجر شخص محلا لمدة معلومة وبمبلغ معين ولكن بعد مضي
مدة فسخ عقد الإجارة ، فهل يصح منه ذلك ؟ وعلى فرض صحة فسخه ، فهل
يستحق المؤجر شيئا فيما يتعلق بأجرة الأيام الماضية ؟
ج : لا يصح من المستأجر فسخ الإجارة من عنده ما لم يكن له شرعا
حق الفسخ ، وعلى فرض ثبوت الخيار له ، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع
الأجرة بنسبة الأيام السابقة على الفسخ .
س 588 : استأجر رجل أرضا للزراعة على أن يكون على عهدته جميع
تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الأرض ، فقام
المستأجر بعد طي المراحل القانونية وأخذ الإجازة في الحفر باسمه بحفر البئر
والاستفادة منها ، إلا أن المالك وبعد مرور سنة ألغى عقد الإجارة من طرف
واحد ، فما هو حكم البئر ومعداتها ؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أو أنها
تابعة للأرض في الملكية ؟
ج : ما دامت مدة الإجارة باقية فلا يحق لأي من الطرفين فسخ الإجارة ،
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 207
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٠٧