تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الشركة وبينه بشأن مبلغ الايجار ، وأن المالك إلى أن يصدر الحكم من المحكمة غير راض بإقامة الصلاة وسائر التصرفات في المبنى ، فهل تجب إعادة الصلوات الماضية أو أن عدم الاطلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له ؟ ج : بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح ، فما لم تنقض مدة الإجارة لا تحتاج تصرفات موظفي الشركة في تلك العمارة إلى إذن وموافقة جديدة من قبل المالك وتصح منهم الصلاة في المبنى ، كما أنه على فرض بطلان الإجارة أو انقضاء مدتها لو صلوا في المبنى جهلا منهم بذلك صحت صلاتهم وليست عليهم الإعادة . س 576 : يملك موظف بيتا في محل عمله وقد آجره لشخص ، وانتقل هو إلى أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها ، خلافا للقانون الذي ينص بأن من يملك بيتا ليس له أن يستفيد من تلك البيوت ، فما هو حكم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة ؟ ج : لا تجوز الاستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قبل الأشخاص غير الواجدين للشرائط ، إلا أن البيت الذي هو ملك شخصي للموظف لا بأس في ايجاره للغير ولا في استئجار الغير له وكذا لا اشكال في تصرفات المستأجر فيه . س 577 : اشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغا من المال عن كل يوم يزيد عن أجرة المثل في ذلك الحين ، فهل يكون المستأجر مدينا بدفع هذا المبلغ الذي تعهد به ضمن عقد الإجارة أو لا ؟ ج : يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم . س 578 : آجر شخص مكانا من شخصين بنحو مشاع ، على شرط أن لا يؤجر المستأجر أن العين من الغير إلا بإذن المؤجر ، إلا أن أحد المستأجرين نقل