الشركة وبينه بشأن مبلغ الايجار ، وأن المالك إلى أن يصدر الحكم من المحكمة
غير راض بإقامة الصلاة وسائر التصرفات في المبنى ، فهل تجب إعادة
الصلوات الماضية أو أن عدم الاطلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له ؟
ج : بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح ، فما لم تنقض مدة
الإجارة لا تحتاج تصرفات موظفي الشركة في تلك العمارة إلى إذن
وموافقة جديدة من قبل المالك وتصح منهم الصلاة في المبنى ، كما أنه
على فرض بطلان الإجارة أو انقضاء مدتها لو صلوا في المبنى جهلا منهم
بذلك صحت صلاتهم وليست عليهم الإعادة .
س 576 : يملك موظف بيتا في محل عمله وقد آجره لشخص ، وانتقل هو إلى
أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها ، خلافا للقانون الذي ينص
بأن من يملك بيتا ليس له أن يستفيد من تلك البيوت ، فما هو حكم المستأجر إذا
علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة ؟
ج : لا تجوز الاستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قبل
الأشخاص غير الواجدين للشرائط ، إلا أن البيت الذي هو ملك شخصي
للموظف لا بأس في ايجاره للغير ولا في استئجار الغير له وكذا لا اشكال
في تصرفات المستأجر فيه .
س 577 : اشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند
انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغا من المال عن كل يوم يزيد عن أجرة المثل في
ذلك الحين ، فهل يكون المستأجر مدينا بدفع هذا المبلغ الذي تعهد به ضمن عقد
الإجارة أو لا ؟
ج : يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم .
س 578 : آجر شخص مكانا من شخصين بنحو مشاع ، على شرط أن لا
يؤجر المستأجر أن العين من الغير إلا بإذن المؤجر ، إلا أن أحد المستأجرين نقل
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 203
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٠٣