تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

الإجارة

س 567 : إذا كانت الأعمال التي تنجز للناس مما لا تتطلب جهودا بدنية أو فكرية كبيرة ولا تتطلب مصاريف مادية ، مثل الترجمة ، الطبابة ، الأعمال الفنية ، المساحة ، رسم الخرائط ونحو ذلك ، فما هو الميزان لتحديد الأجرة بحيث لا يؤدي إلى الاجحاف بالمشتري فيما إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الجهات المختصة ، ولم يكن معدل الوقت المصروف لانجازها معيارا عاما لتسعيرها ؟ ج : أجرة مثل هذه الأمور موكول إلى العرف ولا مانع من توافق طرفي المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه . س 568 : استأجرت دارا وعلمت فيما بعد أن جزءا من ثمن شراء تلك الدار من الربا ، فما هي وظيفتي ؟ ج : ما لم يعلم أن المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا فلا اشكال في التصرف فيها . س 569 : كلفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة شهرين إلى خارج البلاد ، ودفعت إلي مبلغا من العملة الصعبة كأجرة على هذه المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جدا ، ولكني لأسباب معينة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر ، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها ، والآن أريد أن أبرئ ذمتي بدفع ما علي من ذلك إلى خزينة الدولة ، فهل علي المبلغ الذي دفع لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها ؟ ج : إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية ويجب عليك ارجاعها بعينها أو ما يعادل قيمتها الحالية .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 200 | السيد الخامنئي