الإجارة
س 567 : إذا كانت الأعمال التي تنجز للناس مما لا تتطلب جهودا بدنية أو
فكرية كبيرة ولا تتطلب مصاريف مادية ، مثل الترجمة ، الطبابة ، الأعمال الفنية ،
المساحة ، رسم الخرائط ونحو ذلك ، فما هو الميزان لتحديد الأجرة بحيث لا
يؤدي إلى الاجحاف بالمشتري فيما إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الجهات
المختصة ، ولم يكن معدل الوقت المصروف لانجازها معيارا عاما لتسعيرها ؟
ج : أجرة مثل هذه الأمور موكول إلى العرف ولا مانع من توافق طرفي
المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه .
س 568 : استأجرت دارا وعلمت فيما بعد أن جزءا من ثمن شراء تلك الدار
من الربا ، فما هي وظيفتي ؟
ج : ما لم يعلم أن المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا فلا اشكال في
التصرف فيها .
س 569 : كلفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة
شهرين إلى خارج البلاد ، ودفعت إلي مبلغا من العملة الصعبة كأجرة على هذه
المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جدا ، ولكني لأسباب
معينة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر ، فبعد العودة من السفر بعت نصف
العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها ، والآن أريد أن
أبرئ ذمتي بدفع ما علي من ذلك إلى خزينة الدولة ، فهل علي المبلغ الذي دفع
لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها ؟
ج : إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن
للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية ويجب عليك ارجاعها بعينها أو ما
يعادل قيمتها الحالية .