من ثالث نظرا إلى أنه من اسقاط ما لم يجب ؟
ج : لا يصح اسقاط حق الشفعة ما لم يتحقق ولم يصر فعليا بتحقق
بيع الشريك لحصته من ثالث ، ولكن لا مانع من أن يلتزم الشريك ضمن
عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة في حالة اقدام شريكه على بيع حصته من
شخص آخر .
س 565 : استأجر شخص طابقا من دار تتألف من طابقين وهي ملك لأخوين
مدينين له بمبلغ من المال ، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته
الملحة بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا ، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه ، فإذا
أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها ، هل يكون له حق الشفعة
في الباقي أم لا ؟
ج : لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال ، لأن حق الشفعة
إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشركة
على البيع ، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها
بالتقاص شريكا مع الآخر ، مضافا إلى أنه إنما يثبت في بيع أحد الشريكين
حصته فيما إذا كان الملك بين اثنين لا أزيد .
س 566 : كان ملك بين رجلين بالنصف وكان سند الملكية باسميهما معا ،
وطبقا لوثيقة عادية للتقسيم كتب بخطهما تم تقسيم الملك وتوزيعه إلى قسمين
لهما حدود متميزة ، فهل يكون لأحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الآخر نصيبه
بعد التقسيم والافراز من شخص ثالث لمجرد أن سند الملك مشترك بينهما ؟
ج : لا يثبت حق الشفعة بالجوار ولا بالشركة السابقة ولا لمجرد
الاشتراك في سند الملك فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع
عن حصة الشريك ومتميزة عنها بحدودها الخاصة .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 199
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٩٩