تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
من ثالث نظرا إلى أنه من اسقاط ما لم يجب ؟ ج : لا يصح اسقاط حق الشفعة ما لم يتحقق ولم يصر فعليا بتحقق بيع الشريك لحصته من ثالث ، ولكن لا مانع من أن يلتزم الشريك ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة في حالة اقدام شريكه على بيع حصته من شخص آخر . س 565 : استأجر شخص طابقا من دار تتألف من طابقين وهي ملك لأخوين مدينين له بمبلغ من المال ، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته الملحة بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا ، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه ، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها ، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا ؟ ج : لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال ، لأن حق الشفعة إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشركة على البيع ، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاص شريكا مع الآخر ، مضافا إلى أنه إنما يثبت في بيع أحد الشريكين حصته فيما إذا كان الملك بين اثنين لا أزيد . س 566 : كان ملك بين رجلين بالنصف وكان سند الملكية باسميهما معا ، وطبقا لوثيقة عادية للتقسيم كتب بخطهما تم تقسيم الملك وتوزيعه إلى قسمين لهما حدود متميزة ، فهل يكون لأحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الآخر نصيبه بعد التقسيم والافراز من شخص ثالث لمجرد أن سند الملك مشترك بينهما ؟ ج : لا يثبت حق الشفعة بالجوار ولا بالشركة السابقة ولا لمجرد الاشتراك في سند الملك فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع عن حصة الشريك ومتميزة عنها بحدودها الخاصة .