من نقد الثمن حين العقد وإلا بطل البيع من أصله .
س 533 : إذا تأخر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف كما
يدعي البائع ، مع أنه لم يكن له أجل معين ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند
تأخيره ، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا ؟
ج : لا بد في البيع نسيئة من تحديد أجل الثمن ، فلو وقع البيع نسيئة
من دون تحديد أجل أقساط الثمن فهو باطل من رأسه ، وأما لو كان مع
تحديد الأجل فأخر المشتري دفع الثمن عن أجله ، فلا يوجب مجرد ذلك
الخيار للبايع .
س 534 : بني معهد فني في أرض على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها
إلى أصحابها ، إلا أن وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد اتمام البناء من دفع ثمن
الأرض لأصحابها ، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك
وأنهم يعتبرون المبنى غصبا ، والصلاة فيه باطلة فما هو الحكم ؟
ج : بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لانشاء المعهد فيها ، فدفعوها
إلى وزارة التعليم والتربية لذلك على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة
فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك ، ولا تكون الأرض مغصوبة ، نعم يحق لهم
المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم ، وعلى هذا الفرض فلا
إشكال شرعا في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى ، ولا يتوقف ذلك على
رضا أصحاب الأرض السابقين .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 187
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٨٧