تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
من نقد الثمن حين العقد وإلا بطل البيع من أصله . س 533 : إذا تأخر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف كما يدعي البائع ، مع أنه لم يكن له أجل معين ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره ، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا ؟ ج : لا بد في البيع نسيئة من تحديد أجل الثمن ، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجل أقساط الثمن فهو باطل من رأسه ، وأما لو كان مع تحديد الأجل فأخر المشتري دفع الثمن عن أجله ، فلا يوجب مجرد ذلك الخيار للبايع . س 534 : بني معهد فني في أرض على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها إلى أصحابها ، إلا أن وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد اتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها ، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك وأنهم يعتبرون المبنى غصبا ، والصلاة فيه باطلة فما هو الحكم ؟ ج : بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لانشاء المعهد فيها ، فدفعوها إلى وزارة التعليم والتربية لذلك على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك ، ولا تكون الأرض مغصوبة ، نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم ، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعا في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى ، ولا يتوقف ذلك على رضا أصحاب الأرض السابقين .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 187 | السيد الخامنئي