تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

بيع النسيئة والنقد

س 530 : ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقدا ؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معينة ؟ ج : لا مانع من بيع وشراء السلع نقدا بسعر ونسيئة بسعر أزيد ، وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة ، ولا بالنقيصة إلا من شخص مالك مبلغ الصك . س 531 : إذا قال بائع السيارة : إن قيمتها نقدا كذا وأقساطا لمدة عشرة أشهر كذا ، فحسب المشتري أن الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر ، وعلى هذا تمت المعاملة ، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة وأن المعاملة ربوية ، هل تكون المعاملة أساسا ربوية وباطلة أم لا ؟ ج : لا بأس في ذلك فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط ، وليست مثل هذه المعاملة ربوية . س 532 : أشترط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي : يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معينة خلال سنة واحدة وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قبل المشتري ، والحال أن تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخر كثيرا عن الأجل المضروب له ، فهل للبائع خيار التأخير أم لا ؟ ج : مجرد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع ، ولكن المثمن إذا كان كليا مؤجلا وكان البيع بصورة بيع السلم فلا بد فيه