بيع النسيئة والنقد
س 530 : ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقدا ؟
وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معينة ؟
ج : لا مانع من بيع وشراء السلع نقدا بسعر ونسيئة بسعر أزيد ،
وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة ، ولا بالنقيصة إلا من شخص
مالك مبلغ الصك .
س 531 : إذا قال بائع السيارة : إن قيمتها نقدا كذا وأقساطا لمدة عشرة
أشهر كذا ، فحسب المشتري أن الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن
خلال عشرة أشهر ، وعلى هذا تمت المعاملة ، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن
المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة وأن المعاملة ربوية ،
هل تكون المعاملة أساسا ربوية وباطلة أم لا ؟
ج : لا بأس في ذلك فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع
الثمن بالأقساط ، وليست مثل هذه المعاملة ربوية .
س 532 : أشترط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي :
يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معينة خلال سنة واحدة وتسليم
المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قبل المشتري ،
والحال أن تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخر كثيرا عن الأجل المضروب له ،
فهل للبائع خيار التأخير أم لا ؟
ج : مجرد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع ،
ولكن المثمن إذا كان كليا مؤجلا وكان البيع بصورة بيع السلم فلا بد فيه